وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : الأحكام تناط بالظاهر وظاهر قسم الزوج أنه يمنع الزوجة من الحديث مع البائع سواء علي الناصية أو في مكان آخر وهي تخبر أنها وقفت مع أخت زوجها وليس مع البائع ولكن في الجملة الواجب عليها سؤال الزوج وتخبره عما حصل وهل ذلك داخل في قسمه أم أنه يقصد أنها لاتقف عنده وكذلك لاتتعامل معه . فإن قال قصدت أنك لاتقفين عنده وإن كان ذلك مع إمرأة أخري فقد وقع قسمه ويسأل عن نيته هل كان يقصد بذلك القسم طلاقا أم التهديد والإلزام فإن كان قصد طلاقا وقع الطلاق وإن قصد التهديد والإلزام فإنه يعد يمين وكفارته كفارة يمين وذلك لما صح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال ( إنما الأعمال بالنيات ولكل امريء مانوي ) وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه بن القيم ومن المعاصرين علماء اللجنة الدائمة . وإن قال أقصد فقط أنك لاتشترين منه ولاتتبادلي الحديث معه فليس عليه ولاعليك شيء لأنك لم تخالفي يمينه . وعليك بالحذر بعد ذلك والبعد عن مكان هذا البائع والحديث معه .